قدرت الله وجداني فخر
140
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فيبطل حقّها ( 1 ) من المسكن . وجمع ( 2 ) في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى . ( وإلّا ) تكن حاملا أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفّى عنها ( 3 ) ( جازت ( 4 ) القسمة ) ، لعدم المانع منها ( 5 ) حينئذ ( 6 ) . [ تعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة الغائب من حين بلوغ الخبر ] ( وتعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب ) الموجب ( 7 ) للعدّة من طلاق ( 8 ) أو فسخ . . .